LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
حروف في الاسلام أجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (أخ من الأم) العدد 4 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (جدة ( أم الأم )) الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لجدته السدس فرضا لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَ ابْنُ اَلْجَارُودِ, وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ من حديث بريدة: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. اهـ. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم. اهـ. ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 . والباقي للابنين والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , ولا شيء لأولاد الأم الأربعة لأنهم محجوبون بالفرع الوارث حجب حرمان. قال ابن المنذر : و ... اهــ. فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما , للجدة سدسها , عشرون سهما , وللزوجة ثمنها , خمسة عشر سهما , ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما , وللبنت سبعة عشر سهما , وهذه صورتها . جدول الفريضة الشرعية الورثة 24 * 5 120 جدة ( أم الأم ) 4 20 زوجة 3 15 2 ابن 1 بنت 17 68 17 والله تعالى أعلم اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب pv,t td hghsghl H[lu,h ugn Hk hgYo,m lk hgHl gh dve,k lu ,g] hgwgf `;vh ;hk H, Hken hgYo,m hgHl dve,k hgwgf `;vh |
الكلمات الدليلية (Tags) |
أجمعوا, الإخوة, الأم, يرثون, الصلب, ذكرا, أنثى |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |