#1
| |||
| |||
صحيح الدين التركة ـ المنزل والأرض والسيارة السؤال من يرث أخي؟ من يرث الرجل في هذه الحالة وما هي النسبة للأشخاص من التركة لو افترضنا أنها أرض بقيمة مليون دينار ومنزل تقدر قيمته ب 1500000 مليون وخمسمائة دينار وسيارة تقدر قيمتها ب 20000 عشرين ألف دينار وفق البيانات التالية لهذا الرجل: أم و 4 إخوة أشقاء و 7 أخوات شقيقات وزوجة و6 بنات؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم ـ كجد أو ابن ابن وإن نزل ـ فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وكذا جمع من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}. والباقي للأشقاء والشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 176}. فتقسم ـ على ثلاثمائة وستين سهما: للأم سدسها: ستون سهما. وللزوجة ثمنها: خمسة وأربعون سهما. وللبنات ثلثاها: مائتان وأربعون سهما, لكل واحدة منهن أربعون. ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد, وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة 24 * 15 360 أم 4 60 زوجة 3 45 6 بنت 16 240 4 أخ شقيق 7 أخت شقيقة 1 8 7 وينبغي للأخ السائل أن يتأكد من أن الورثة الذين ذكرهم لا يوجد غيرهم من الورثة, وانظر الفتوى عن الوارثين من الرجال والنساء. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب wpdp hg]dk hgjv;m J hglk.g ,hgHvq ,hgsdhvm hglk.g ,hgHvq |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التركة, المنزل, والأرض, والسيارة |
| |