صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي تفكر في الاسلام أصل المسألة من أربعة وعشرين


تفكر في الاسلام
 أصل المسألة من أربعة وعشرينتفكر في الاسلام
 أصل المسألة من أربعة وعشرينتفكر في الاسلام
 أصل المسألة من أربعة وعشرين



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 (أب) ـ للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فتقسيم التركة يكون كما يلي:
1ـ للزوجة الثمن لوجود فرع للميت وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
2ـ لكل من الأب والأم السدس، قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:12}.
3ـ الباقي يكون للأبناء والبنت للذكر نصيب أنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
و، وتصح من مائتين وستة عشر سهما:
للزوجة ثمنها: سبعة وعشرون، ولكل من الأبوين سدسها ستة وثلاثون، ولكل ابن ستة وعشرون، وللبنت ثلاثة عشر، وهذه صورتها:

التركة 24*9 216 الزوجة 3 27 الأم 4 36 الأب 4 36 البنت 1
الأبناء 4
13 13
26
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


jt;v td hghsghl Hwg hglsHgm lk Hvfum ,uavdk Hvfum

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المسألة, أربعة, وعشرين


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:02 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO