LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تدبر حياتك أصل التركة من أربعة وعشرين وتعول لسبعة وعشرين السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (أب) (أخ شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (جدة ( أم الأم )) (جدة ( أم الأب )) (أخت شقيقة) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فالوارثون منهم هم : ـ الزوجة ـ الأم ـ الأب ـ البنات الثلاث، وتقسيم التركة كما يلي : 1ـ ـ للزوجة الثمن لوجود أولاد للميت قال تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12 2ـ السدس لكل واحد من الأم والأب. قال تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} 4ـ للبنات الثلثان لقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. و، وتصح من واحد وثمانين، للزوجة تسعة أسهم، ولكل من الأب والأم اثنا عشر، ولكل بنت ستة عشر، وهذه صورتها: التركة 27*3 81 الزوجة 3 9 الأم 4 12 الأب 4 12 البنات 16 48 أما بقية الورثة فهم محجوبون حجب حرمان فالإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا محجوبين بالأب، والجدة من جهة الأم محجوبة بالأم، والجدة من جهة الأب محجوبة بالأب وبالأم. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv pdhj; Hwg hgjv;m lk Hvfum ,uavdk ,ju,g gsfum Hvfum ,uavdk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التركة, أربعة, وعشرين, وتعول, لسبعة, وعشرين |
| |