#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي الاسلام ديني أبناء الأخ الشقيق فلا إرث لهم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالإخوة الأشقاء


الاسلام ديني
 أبناء الأخ الشقيق فلا إرث لهم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالإخوة الأشقاءالاسلام ديني
 أبناء الأخ الشقيق فلا إرث لهم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالإخوة الأشقاءالاسلام ديني
 أبناء الأخ الشقيق فلا إرث لهم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالإخوة الأشقاء



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 4 (ابن أخ شقيق) العدد 20 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 2 (أخت شقيقة) العدد 2 - معلومات عن ديون على الميت : (ديون)


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فديون الميت تقضي من تركته قبل قسمها ولو استغرقت جميع التركة. فإن فضل شيء من التركة بعد قضاء الدين فإنه يوزع على الورثة. قال الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
ثم إن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فالوارثون هم : البنت والزوجتان والإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا. وتقسم التركة كما يلي :
1ـ للبنت النصف قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}
2ـ للزوجتين الثمن يقسم بينهما لقوله تعالى : فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}،
والباقى يأخذه الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:176}. وأصل المسألة من ثمانية وتصح من ثمانين.
وللزوجتين الثمن وهو عشرة أسهم، لكل واحدة خمسة. وللبنت أربعون سهما. يبقى ثلاثون سهما لكل أخ شقيق ستة أسهم ولكل أخت شقيقة ثلاثة أسهم.
أما لأنهم أقرب منهم للميت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl ]dkd Hfkhx hgHo hgardr tgh Yve gil gHkil lp[,f,k p[f pvlhk fhgYo,m hgHarhx hgHo hgardr gHkil lp[,f,k pvlhk fhgYo,m

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
أبناء, الأخ, الشقيق, لأنهم, محجوبون, حرمان, بالإخوة, الأشقاء

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:32 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO