#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي ايمانيات للزوجة الثمن لوجود فرع للميت وارث


ايمانيات
 للزوجة الثمن لوجود فرع للميت وارثايمانيات
 للزوجة الثمن لوجود فرع للميت وارثايمانيات
 للزوجة الثمن لوجود فرع للميت وارث



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 -للميت ورثة من النساء : (زوجة) العدد 1


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، ف قال تعالى: فإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي بعد الثمن للابن تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hdlhkdhj gg.,[m hgelk g,[,] tvu ggldj ,hve hgelk g,[,] ggldj

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
للزوجة, الثمن, لوجود, للميت, وارث

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:24 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO