#1
| |||
| |||
صحيح الدين لا شيء للإخوة والأخوات من جهة الأب السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 5 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 4 ـ معلومات عن ديون على الميت: لم يحج مع استطاعته مادياً ولم يحج عنه أحد. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن مات قبل أداء الحج مع القدرة عليه فالواجب أن يخرج من تركته قبل قسمها ما يحج عنه به على الراجح من كلام أهل العلم، كما سبق في الفتوى. وبخصوص توزيع التركة فهو على النحو التالي: 1ـ للزوجة الثمن، لوجود بنات للميت، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. 2ـ للبنات الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. 3ـ للأم السدس، لوجود بنات للميت، قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. 4ـ الباقي تأخذه الأخت الشقيقة ـ تعصيبا ـ لأنها تصير عاصبة مع وجود بنت أو بنات. وتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما: للبنات الثلثان: ستة عشر سهما، لكل واحدة منهن أربعة أسهم. وللأم السدس وهو أربعة أسهم. وللزوجة الثمن وهو ثلاثة أسهم. بقي سهم واحدة تأخذه الأخت الشقيقة تعصيبا، و، لأن الجميع محجوب حجب حرمان بالأخت الشقيقة، وهذه صورة التركة: التركة 24 الزوجة 3 الأم 4 البنات 4 16 الشقيقة 1 ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب wpdp hg]dk gh adx ggYo,m ,hgHo,hj lk [im hgHf ,hgHo,hj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
للإخوة, والأخوات, الأب |
| |