#1
| |||
| |||
تفكر في حالك للأخت الشقيقة نصف التركة السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال : عم ( شقيق للأب ) العدد 1 -للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر ف؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}. والنصف الباقي يأخذه العم الشقيق تعصيبا؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. وهذه صورتها: التركة 2 الأخت الشقيقة 1 العم 1 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jt;v td phg; ggHoj hgardrm kwt hgjv;m hgardrm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
للأخت, الشقيقة, التركة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |