LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اربح مع الله لا شيء للإخوة جميعا لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب السؤال توفي عن زوجة وبنت ووالد وتسعة أشقاء الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللزوجة الثمن لوجود بنت للميت قال تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وللبنت النصف؛ لقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، والباقى يأخذه الأب فرضا وتعصيبا، فيكون له السدس بالفرض لوجود بنت للميت، قال تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. ويأخذ ما زاد على السدس تعصيبا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. و. وتقسم التركة على ثمانية أسهم: للبنت نصفها وهو أربعة أسهم، وللزوجة الثمن وهو سهم واحد، وللأب ثلاثة أسهم فرضا وتعصيبا. وهذه صورتها : التركة 8 البنت 4 الزوجة 1 الأب 3 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hvfp lu hggi gh adx ggYo,m [lduh gHkil lp[,f,k p[f pvlhk fhgHf [lduh gHkil lp[,f,k pvlhk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
للإخوة, جميعا, لأنهم, محجوبون, حرمان, بالأب |
| |