#1
| |||
| |||
نبذة دينية هل يجوز بيع الصبغة السوداء السؤال ما حكم بيع الصبغة السوداء, وغيرها من الألوان والمستحضرات الأخرى؛ كزيوت وكريمات الشعر؟ ومعظم زبائني هم صالونات حلاقة للنساء , أي صاحبات هذه الصالونات هن زبائني فهل أنا أعمل وأكتسب من الحرام أم الحلال ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اختلف أهل العلم في حكم صبغ الشعر بالسواد والراجح لدينا أنه محرم ، وسواء في ذلك الرجل أو المرأة لعموم الأدلة الواردة في ذلك, وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 11528 ، والفتوى رقم : 16141 ، والفتوى رقم : 35687 ، والفتوى رقم : 24124 ، وعليه فلا يجوز بيع الصبغة السوداء لمن علم أو غلب على الظن أنه يصبغ بها الشعر ، أما باقي الألوان والمستحضرات الأخرى فلا حرج في بيعها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم : 9065 . والله أعلم . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m ]dkdm ig d[,. fdu hgwfym hgs,]hx hgwfym |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, الصبغة, السوداء |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |