#1
| |||
| |||
كلمات على التركات أمرها خطير جدا وشائك للغاية السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 8 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 3 - إضافات أخرى: طلق واحدة من زوجاته، وله ابن توفي الابن وأمه، ولها أخوان من أم. هل لهم حق في إرث أخيهم من أمهم . الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة الميت محصورين في ثلاث زوجات، وثمانية أبناء، وخمس بنات، فللزوجات الثلاث الثمن يقسم بينهن بالسوية لوجود فرع للميت وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي لأولاد الميت وبناته تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. وتصح التركة من أربعة وعشرين للزوجات ثلاثة أسهم لكل واحدة سهم، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد. وبخصوص الزوجة التي طلقها الميت في حياته، فما ذكرته عنها وعن ابنها غير واضح، ولم تبين ما إذا كانت هي ثالثة الزوجات أم أنهن ثلاث دونها، وكذا الابن أيضا لم تبين ما إذا كان ثامن الثمانية أم أنهم ثمانية دونه. وعلى أية حال، فإن كان طلاقها رجعيا وتوفي المورث قبل انقضاء عدتها فلها الإرث، وإن كان طلاقها بائنا أو كانت قد ماتت في حياته فلا إرث لها على كل حال. وبخصوص ولدها فإن كان قد مات في حياة أبيه فلا إرث له، وإن كان موته بعد وفاة الأب فله الإرث ويقسم نصيبه بين ورثته الشرعيين، ولا يمكن تقسيم إرثه إلا بعد حصر ورثته بشكل صحيح. وننبه إلى أن ، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj ugn hgjv;hj Hlvih o'dv []h ,ahz; ggyhdm Hlvih o'dv ,ahz; |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التركات, أمرها, خطير, وشائك, للغاية |
| |