#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي لمحات اسلامية لكل من الاختين نصف المال فرضا ورد


لمحات اسلامية
 لكل من الاختين نصف المال فرضا وردلمحات اسلامية
 لكل من الاختين نصف المال فرضا وردلمحات اسلامية
 لكل من الاختين نصف المال فرضا ورد



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 2


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن للميت من الورثة إلا أختان شقيقتان فلهما الثلثان لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. {النساء:176}.
فإن لم يكن للميت عصبة ولا يوجد بيت مال منتظم كما هو الواقع الآن، فإن الثلث الباقي يرد على الأختين فيقسم بينهما بالتساوي. وراجع الفتوى فيكون لكل منهما نصف المال فرضا وردا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


glphj hsghldm g;g lk hghojdk kwt hglhg tvqh ,v] hglhg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الاختين, المال, فرضا

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:38 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO