#1
| |||
| |||
منبر الدين تقسم التركة على ستمائة سهم السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 12 للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللبنتين الثلثان، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ. وللزوجة الثمن، لوجود فرع للميت وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ{النساء:12}. وللأم السدس، لوجود فرع للميت وارث إضافة إلى وجود جمع من الإخوة، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. والباقى لإخوة الميت الأشقاء ذكورا وإناثا، و للبنتين ثلثاها ـ أربعمائة سهم ـ وللأم السدس ـ مائة سهم ـ وللزوجة الثمن ـ خمسة وسبعون سهما ـ ولكل أخ سهمان، وللأخت سهم واحد، وهذه صورتها: التركة 24×25 600 البنتان 16 400 زوجة 1 3 75 الأم 4 100 الإخوة 12 الأخت 1 2 1 24 1 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lkfv hg]dk jrsl hgjv;m ugn sjlhzm sil hgjv;m |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تقسم, التركة, ستمائة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |