#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي الروح والريحان من العلماء من يرى المنع من قسمة التركة إذا كان في الورثة حمل حتى يولد


الروح والريحان من العلماء من يرى المنع من قسمة التركة إذا كان في الورثة حمل حتى يولدالروح والريحان من العلماء من يرى المنع من قسمة التركة إذا كان في الورثة حمل حتى يولدالروح والريحان من العلماء من يرى المنع من قسمة التركة إذا كان في الورثة حمل حتى يولد



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 4 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1 وهي حامل


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأولاد ـ بمن فيهم الحمل ـ تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
وبما أن الورثة فيهم حمل فإن الأولى تأخير القسمة حتى يتبين حال الحمل، وإنما قلنا إن تأخير القسمة أولى لتكون القسمة مرة واحدة، ولأن ، كما فصلناه في الفتوى رقم: 142099.
فإن أبوا إلا القسمة فإنه يعطى للوارث الموجود أقل ما ينوبه على جميع التقديرات, ويوقف للحمل ميراث ابنين ذكرين، لأن هذا هو الأحظ له ههنا، فتأخذ الزوجة في هذه المسألة ثمن التركة، والبنات نصيبهن على افتراض وجود أخوين معهما، فتقسم التركة إذاً على اثنين وسبعين سهما: للزوجة منها تسعة أسهم، ولكل بنت سبعة أسهم، ويحتفظ بالباقي إلى تبين الحمل، فإن قدر أنه ذكران أخذا الثمانية والعشرين المتبقية مناصفة بينهما.
وأما إن تخلف ذلك التقدير فإن المسألة حينئذ تحتاج إلى نظر جديد وعمل كثير في كيفية تقسيم المتبقي على الورثة (الأولاد أو البنات) وهو أمر يحتاج إلى فرض احتمالات كثيرة وتفريعات متشعبة، ولذلك أعرضنا عن تقسيم المسألة قسمة واحدة واقتصرنا على ما يزيل حاجة الوارث الموجود من التقسيم ويتوصل به إلى معرفة حقه الحالي.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hgv,p ,hgvdphk lk hguglhx dvn hglku rslm hgjv;m Y`h ;hk td hg,vem plg pjn d,g] hglku rslm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
العلماء, المنع, قسمة, التركة, الورثة, يولد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:53 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO