صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي اسلامي عزتي الواجب في قسمة هذه العقار هو أن يقسم قسمة تراض


اسلامي عزتي
 الواجب في قسمة هذه العقار هو أن يقسم قسمة تراضاسلامي عزتي
 الواجب في قسمة هذه العقار هو أن يقسم قسمة تراضاسلامي عزتي
 الواجب في قسمة هذه العقار هو أن يقسم قسمة تراض



السؤال
توفي الوالد رحمة الله عليه وترك منزلا كبيرا به 9 محلات نقوم بكرائها، إذ نقوم بكرائها ب120000 دج سنويا للمحل الواحد، ومع الأسف لم نتفق على تقسيم المال عند كراء المحلات رغم أن حق كل واحد كما شرعه الله، ويودون أن يأخذ كل واحد محلا، وهنا لا يكون العدل، فإذا تفضلتم علي أعطوني الحل، وإن استطعتم تقسيم تلك المحلات لكل واحد نصيبه الشرعي، ونحن في العائلة 8 أفراد الأم و6بنات وولد واحد وهو أكبرنا وتبلغ مساحة كل محل 16م مربعا.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة هذا الميت لحصول الانكسار فيها بين سهام العصبة ورؤوسهم تصح من أربعة وستين سهما حاصل ضرب ثمانية في ثمانية، للأم ـ زوجة الميت ـ منها الثمن، لوجود الفرع وهو 8 سهام، وللبنات الست 42 سهما، لكل بنت منهن 7 سهام، وللابن 14 سهما ضعف نصيب واحدة من الإناث.
أما عن القسمة: فإن بأن يتراضى الورثة أن يأخذ فلان كذا وفلان كذا، أو قسمة تهايؤ بأن تبقى ملكا للجميع ويتناوبون على السكن فيها، أو تؤجر ويقتسمون غلتها حسب أنصبتهم من الإرث، أو أن تباع ويقسم ثمنها، أو تقوم وتقسم.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hsghld u.jd hg,h[f td rslm i`i hgurhv i, Hk drsl jvhq rslm hgurhv

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الواجب, قسمة, العقار, يقسم, قسمة, تراض


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:02 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO