#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي منهج الاسلام الحقوق المادية لابد من ردها لأصحابها ولو بطريق غير مباشر


منهج الاسلام الحقوق المادية لابد من ردها لأصحابها ولو بطريق غير مباشرمنهج الاسلام الحقوق المادية لابد من ردها لأصحابها ولو بطريق غير مباشرمنهج الاسلام الحقوق المادية لابد من ردها لأصحابها ولو بطريق غير مباشر



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (ابن ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 1 ـ إضافات أخرى: الحقيقة أنني أسأل عن تقسيم تركة جدى لأمي لأنني بكل أسف عندما كنت صغيرة وحتى العشرين من عمري تقريبا كنت آخذ مالا من جدي دون علمه، وقد مات منذ 10 سنوات تقريبا، وقد ندمت كثيرا ولا أعرف ماذا أفعل لكي يعفو الله عني؟ وهل عندما أقوم بعمرة عن جدي قد يغفر الله لي؟ أم لابد من توزيع المال الذي أخذته، علما بأنني فعلا لا أعرف ما هو قدر المال الذي أخذته، والله كنت صغيرة وآخذ مرة 20 جنيها ومرة 10 وهكذا، ولا أعرف كم المبلغ بالضبط فعلا، فكيف أقدره؟ أرجوكم أجيبوني بالتفصيل ماذا أفعل، لأنني في حيرة شديدة وحزن أشد.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن تقسيم التركة: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن، لوجود فرع للميت وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي للابن والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثين، وتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما للزوجة ثمنها ـ أربعة أسهم ـ وللابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم وهذه صورتها:
التركة 8×4 32 الزوجة 1 1 4 الابن
البنتان
14
14
28 أما بقية قرابة الميت المذكورين فلا يرثون، لأنهم محجوبون حجب حرمان بابن الميت.
وبخصوص ما ذكرته السائلة من الأخذ من مال جدها بغير إذنه فهو سرقة محرمة ومعصية شنيعة وعليك ضمان ما أخذته، سواء كان ذلك قبل البلوغ أم بعده، أما الإثم فيترتب على السرقة بعد البلوغ فقط، وأما قبل البلوغ فلا إثم عليك، لارتفاع التكليف حينئذ، والإثم إنما يكون عليك إذا لم تردي المال، وراجعي الفتوى
وبما أن جدك قد توفي فعليك أن تدفعي المال لورثته الشرعيين، وإذا كنت لا تضبطين قدر ما أخذته فعليك أن تحتاطي فتدفعي من المال ما يغلب على ظنك أن ذمتك قد برأئت به، وراجعي الفتوى
أما أداء عمرة عن جدك فهو عمل طيب ويصل له الثواب، لكنه لا يسقط ما عليك من ديون مالية، ف أو استحلالهم منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.


اقرأ أيضا::


lki[ hghsghl hgpr,r hglh]dm ghf] lk v]ih gHwphfih ,g, f'vdr ydv lfhav hglh]dm ghf] v]ih gHwphfih f'vdr

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحقوق, المادية, لابد, ردها, لأصحابها, بطريق, مباشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:11 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO