#1
| |||
| |||
اسلامي عزتي أولاد أخيك لا يرثون من جدهم السؤال مات أخي الشقيق عن ابن وبنت، وكان أخي يعيش معنا في البيت، وليس له بيت مستقل ولا مال مستقل، ثم الآن مات أبونا عن ابن وأربع بنات، فكيف يكون ميراث أولاد أخي الذي توفي قبل والدي؟ علما بأن أولاد أخي ما زالوا صغارا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لأبيك وأخيك، ثم إن كان أبوك قد ترك ابنا وأربع وبنات، فإن ـ الذي هو أبوك ـ لأنهم محجوبون حجب حرمان بابن الميت المباشر. ثم إن كان أبوك قد ترك زوجة ـ إضافة إلى أولاده ـ فتقسيم تركته كما يلي: للزوجة الثمن لوجود أولاد للميت، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي للابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يترك زوجه فتقسم التركة على الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثثين. وبخصوص تركة أخيك: فإن كان قد ترك زوجة وابنا وبنتا إضافة إلى أبيه، فللزوجة الثمن، لوجود أولاد للميت، ولأبيه السدس، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. والباقي لابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثثين، وإن لم يترك زوجة فلأبيه السدس والباقي للابن والبنت للذكر مثل الأنثيين، وإن كان قد ترك أما فإن لها سدس التركة مثل الأب، ويقسم الباقي بين الابن والبنت، كما مر. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hsghld u.jd H,gh] Hod; gh dve,k lk []il Hod; dve,k |
الكلمات الدليلية (Tags) |
أولاد, أخيك, يرثون, جدهم |
| |