LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صوت الدين لا شيء للإخوة الأشقاء وأبنائهم، والأخت الشقيقة، والأخت من الأم، والعم الشقيق السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 (أب) (أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ شقيق) العدد 7 (عم ( شقيق للأب )) العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأم) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الذي يرث من جملة من ذكرتهم هم: الأبوان، والزوجة، والأبناء، والبنتان ـ و، لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب, فيكون لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما: للأم سدسها ـ أربعون سهما ـ وللأب سدسها: أربعون سهما. وللزوجة ثمنها: ثلاثون سهما. ولكل ابن ستة وعشرون سهما, ولكل بنت ثلاثة عشر سهما. وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 * 10 240 أم 4 40 أب 4 40 زوجة 3 30 4 ابن 2 بنت 13 104 26 والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب w,j hg]dk gh adx ggYo,m hgHarhx ,HfkhzilK ,hgHoj hgardrmK lk hgHlK ,hgul hgardr hgHarhx ,HfkhzilK ,hgHoj hgardrmK |
الكلمات الدليلية (Tags) |
للإخوة, الأشقاء, وأبنائهم،, والأخت, الشقيقة،, والأخت, الأم،, والعم, الشقيق |
| |