LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تفكر في حالك تجب الزكاة عن السنوات التي قد بلغ النصاب السؤال موضوعي معقد قليلا بخصوص ذهب والدتي: توفيت قبل 7 سنوات تقريبا وتركت أطقم ذهب عديدة، ثم توفيت جدتي ـ أي والدتها ـ بعدها بسنوات، وكانت والدتي تكفل أمها بالمال، ولي خالات وأخوال وشقيقات وأشقاء، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل نخرج زكاة ذهبها؟ أم إنه إرث وكل منا يخرج الزكاة عن نصيبه؟ وهل ترث منه خالاتي وأخوالي أم لا؟ وكم يقسم لهم؟ مع العلم أننا 3 شقيقات و3 أشقاء ووالدنا، أما أهل والدتي فشقيقان وشقيقتان، وشكرا لكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا مضت سنوات ولم تقسم التركة، فإن كل وارث يخرح زكاة نصيبه من الميراث، فإذا بلغ نصابا بمفرده أو بضمه إلى أموال أخرى لديه من نقود أو عروض تجارية وحال الحول على نصيبه ابتداء من زمن تملكه ولم ينقص النصاب خلال الفترة كلها، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة عنه تلك السنين، وطريقة ذلك أن ينظر كم كان المال بالغاً عند انتهاء كل سنة فيزكي عن كل سنة على قدر المال الموجود، وأما إن كان المال لم يبلغ النصاب طيلة السنوات الماضية، أو بلغه في بعضها دون بعض فإنما فيها فقط، وانظري الفتويين ونصاب الذهب هو عشرون ديناراً ـ أي 85 خمسة وثمانون جراماً ـ والقدر الواجب إخراجه ربع العشر أي نسبة اثنين ونصف في المائة 2.5%، علما بأن من تملكت هذا الحلي بنية استعماله، فإنه لا يجب عليها زكاته عند جمهور العلماء وانظري الفتوى أما ما يتعلق بقسمة التركة، فنصيب جدتك من تركة أمك السدس، ويدفع لورثتها وهم كما ذكرت أخوالك وخالاتك، فإن لم يكن هناك وارث غيرهم فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الإنثيين، ونصيب والدك الربع إذا كان هو زوج أمك، وإذا لم يكن ثمت وارث غير من ذكرت، فإن باقي التركة يقسم بينك وبين إخوانك وأخواتك للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jt;v td phg; j[f hg.;hm uk hgsk,hj hgjd r] fgy hgkwhf hgsk,hj hgjd |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الزكاة, السنوات, التي, النصاب |
| |