LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
قبس من الجنة ولكل أخ شقيق ستة أسهم، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ شقيق) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود بنات للميت، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. وللبنات الثلثان، قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. والباقي للإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ وللبنات الثلثان ـ ثمان وأربعون سهما ـ وهذه صورتها: التركة 24× 3 72 الزوجة 1 3 9 البنات 3 16 48 الإخوة الأشقاء 2 الأخت الشقيقة 1 6 12 3 أما ابن الأخ الشقيق فلا يرث، لأنه محجوب حجب حرمان بالأخوين الشقيقين وبالأخت أيضا، فهم أقرب منه للميت، والأصل في هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk hg[km ,g;g Ho ardr sjm HsilK ,ggHoj hgardrm eghem ardr HsilK ,ggHoj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ولكل, شقيق, أسهم،, وللأخت, الشقيقة, ثلاثة, أسهم، |
| |