LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الروح والريحان النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالثلثين لبنتي سعد بن الربيع من تركته. السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود فرع للميت، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. وللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ لما ثبت من كون كما سبق في الفتوى وللأم السدس، لوجود فرع للميت قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. والباقي يرد على البنتين والأم كل حسب نصيبه، لعدم وجود بيت مال منتظم، كما سبق بيانه في الفتوى. وأما الزوجة: فلا يرد عليها، وراجع الفتوى . فتقسم التركة على أربعين سهما، للزوجة خمسة ـ فرضا ـ وللبنتان ثمانية وعشرون فرضا وردا, وللأم سبعة فرضا وردا. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hgv,p ,hgvdphk hgkfd wgn hggi ugdi ,sgl r] rqn fhgegedk gfkjd su] fk hgvfdu lk jv;ji> hggi ugdi ,sgl fhgegedk gfkjd hgvfdu |
الكلمات الدليلية (Tags) |
النبي, الله, عليه, وسلم, بالثلثين, لبنتي, الربيع, تركته |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |