صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي جديد وهام لا شيء لأبناء الأخ من الأب لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق حجب حرمان


جديد وهام لا شيء لأبناء الأخ من الأب لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق حجب حرمانجديد وهام لا شيء لأبناء الأخ من الأب لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق حجب حرمانجديد وهام لا شيء لأبناء الأخ من الأب لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق حجب حرمان



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ من الأب) العدد 5 - للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 8 (زوجة) العدد 1 - إضافات أخرى: قسمت التركة من ثلاث عقارات قيمتها الإجمالية 600000 ريال بين زوجة المتوفى وبين بناته الثمانية دون أخوي الميت الشقيقين منذ ما يقارب السنة, فهل يجب عليهم المطالبة بحقوقهم إن كان لهم الحق بإرث أخيهم الشقيق المتوفى؟ أفيدونا مأجورين.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم, فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولبناته الثلثين فرضا – بينهن بالسوية – لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء: 11, والباقي للأخوين الشقيقين تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
و, فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما:
للزوجة ثمنها: ستة أسهم, وللبنات ثلثاها: اثنان وثلاثون سهما – لكل واحدة أربعة – ولكل أخ شقيق خمسة أسهم, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 * 2 48 زوجة 3 6 8 بنت 16 32 2 أخ شقيق 5 10
ولا يجوز حرمان الأخوين الشقيقين من ميراثهما, ومن حرمهما فقد تعدى حدود الله تعالى, وهو متوعد بما جاء في آخر آيات المواريث في سورة النساء حيث قال تعالى بعد بيان أنصبة الورثة: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} النساء: (13, 14) قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية:
تلك حدود الله أي: هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قُربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال: { وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } أي: فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضًا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته { يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } أي: لكونه غيَّر ما حكم الله به وضاد الله في حكمه, وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. اهــ .
وأما هل يجب على الأخوين الشقيقين المطالبة بحقوقهما؟ فجوابه أنه لا يجب عليهما, ويجوز لهما التنازل عن نصيبهما ابتداء, والمهم أن لهما الحق في المطالبة بحقهما, ولهما الحق في التنازل عنه, بشرط أن يكون المتنازل عن نصيبه بالغا رشيدا, ومن طلب منهما حقه وجب دفعه له ولم يجز حرمانه منه.
والله تعالى أعلم


اقرأ أيضا::


[]d] ,ihl gh adx gHfkhx hgHo lk hgHf gHkil lp[,f,k fhgHo hgardr p[f pvlhk hgHo hgHf gHkil lp[,f,k fhgHo hgardr

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
لأبناء, الأخ, الأب, لأنهم, محجوبون, بالأخ, الشقيق, حرمان


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:42 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO