#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي لمحات دينية لا شيء للأخ من الأب لأنه محجوب حجب حرمان بالابن وبالأب.


لمحات دينية
 لا شيء للأخ من الأب لأنه محجوب حجب حرمان بالابن وبالأب.لمحات دينية
 لا شيء للأخ من الأب لأنه محجوب حجب حرمان بالابن وبالأب.لمحات دينية
 لا شيء للأخ من الأب لأنه محجوب حجب حرمان بالابن وبالأب.



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 (أب) (أخ من الأب) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء: 11 , و
فتقسم التركة على مائة واثنين وتسعين سهما:
للأب سدسها: اثنان وثلاثون سهما. وللزوجة: ثمنها, أربعة وعشرون سهما. ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما.
والله تعالى أعلم


اقرأ أيضا::


glphj ]dkdm gh adx ggHo lk hgHf gHki lp[,f p[f pvlhk fhghfk ,fhgHf> hgHf gHki lp[,f pvlhk fhghfk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
للأخ, الأب, لأنه, محجوب, حرمان, بالابن, وبالأب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:32 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO