LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نعم الربح إذا كان هذا الراتب داخلا في التركة فحكمه حكمها السؤال عمي متزوج بامرأتين، واحدة سعودية، والأخرى يمنية، عمي كان عسكريا وتقاعد، وقد توفي قبل شهرين. الأجنبية تطالب أكبر واحد في أولاد السعودية بالنفقة من راتب الزوج المتوفى، وهم حتى الآن لم ينهوا حصر الورثة. أرجو الإفادة العاجلة. جزاكم الله خير الجزاء. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله تعالى أن يحسن عزاءك في عمك، وأن يغفر له ويرحمه. وإن كان المقصود بالراتب المذكور ما يسمى براتب التقاعد، فالحكم فيه يختلف باختلاف الأحوال، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى نحيلك منها على الفتوى ف، فإذا حصرت التركة وأخرجت الحقوق المتعلقة بها، وبقي بعدها مال استحقت نصيبها منه، فإذا طالبت به أو بجزء منه وجب دفعه إليها. وإذا كان هذا الراتب مجرد منحة من الدولة تمنح لأهل الميت، ولها منها نصيب حسب تحديد الجهة المانحة، وطالبت به، فالواجب إعطاؤها نصيبها. وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذه القضية ومثلها. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kul hgvfp Y`h ;hk i`h hgvhjf ]hogh td hgjv;m tp;li p;lih ]hogh hgjv;m tp;li |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الراتب, داخلا, التركة, فحكمه, حكمها |
| |