#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي معلومة اسلامية الدين مقدم على الوصية وعلى حق الورثة في المال


معلومة اسلامية
 الدين مقدم على الوصية وعلى حق الورثة في المالمعلومة اسلامية
 الدين مقدم على الوصية وعلى حق الورثة في المالمعلومة اسلامية
 الدين مقدم على الوصية وعلى حق الورثة في المال



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: شراء سيارة لابنته، وعليه ديون.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجب أولا قبل قسمة التركة بين الورثة وقبل النظر في الوصية أن يتم سداد الدين الذي على الميت، لأن , ووصيته بشراء سيارة لابنته إن ثبتت ـ ولا تثبت بمجرد قول البنت أن أباها أوصى لها ـ فإنها وصية غير ملزمة، لأنها وصية لوارث, والوصية للوارث ممنوعة شرعا ولا تمضي إلا برضا الورثة، فإن رضوا بإمضائها فذاك، وإن لم يرضوا بإمضائها فليس للبنت الحق في شيء إلا نصيبها الشرعي من الميراث، وانظر الفتويين رقم: 170967، ورقم: 121878، عن الوصية للوارث.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للابنين والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما:
للأم سدسها ـ عشرون سهما ـ وللزوجة ثمنها: خمسة عشر سهما, ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, وللبنت سبعة عشر سهما, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 * 5 120 أم 4 20 زوجة 3 15 2 ابن
1 بنت
17 68
17
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lug,lm hsghldm hg]dk lr]l ugn hg,wdm ,ugn pr hg,vem td hglhg lr]l hg,wdm ,ugn hg,vem

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الدين, مقدم, الوصية, وعلى, الورثة, المال

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:30 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO