#1
| |||
| |||
صفاء القلوب للزوجة الثمن لوجود فر ع وارث السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5 (أخ شقيق) العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 9 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، ف، قال تعالى: فإن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. وللأولاد ما بقي ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأخ الشقيق والأخت الشقيقة: فلا يرثان هنا، لأنهما محجوبان حجب حرمان لوجود الأبناء. وتقسم التركة على مائة واثنين وخمسين سهما: للزوجة ثمنها: تسعة عشر سهما. ولكل ابن أربعة عشر سهما. ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها: التركة 8×19 152 الزوجة 1 1 19 الأبناء 5 البنات 9 14 7 70 63 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب wthx hgrg,f gg.,[m hgelk g,[,] tv u ,hve hgelk g,[,] |
الكلمات الدليلية (Tags) |
للزوجة, الثمن, لوجود, وارث |
| |