LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صفاء القلوب ما حكم ذيادة الاسعار في الشركه اذ تم البيع بالتقسيط؟ السؤال أتمنى أن تفيدوني في مسألتي، فأنا شخص مقيم في قطر أرغب في شراء سيارة وهناك عرضان: الأول: توجد شركة تسمى الأولى للتمويل ـ تقدم عرضا لشراء سيارة بالشروط التالية: بدون مقدم، أقساط لمدة 84 شهرا، بدون رسوم إدارية، وبدون كفيل، قسط ثابت ونسبة أرباح ثابتة طوال فترة التمويل ـ بمعنى أن السيارة يكون سعرها مثلاً 80 ألفا والشركة تضيف 10 آلاف تقريبا فيصبح سعرها 90 ألفا يقسطها العميل للشركة. العرض الثاني: بنك يسمى الدولي الإسلامي ـ يقدم عرض تمويل السيارات بمعدل أرباح ابتداء من 2.42 % وبدون رهن وبدون دفعة مقدمة وبدون كفيل وفترة سماح، فأرجو منكم إفادتي في حكم الشرع في هذه العروض وما هو الجائز منها وخاصة العرض الثاني الذي يحتوي على معدل أرباح؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج في معاملة تلك الشركة، أو البنك المذكور حسب ما ورد في العرضين محل السؤال ولا يؤثر في المعاملة كون الشركة ستربح في السيارة وتبيعها بأكثر من قيمتها، لأن الأجل له حصة من الثمن، وكذلك البنك سواء كان ربحه تلك النسبة، أو أقل منها، أو أكثر، فما يباع بثمن حال ليس مثلما يباع بثمن مؤجل، أو مقسط على أقساط، ولذا يجوز للشركة، أو البنك أن يبيع السلعة ـ سيارة كانت، أو غيرها ـ بأعلى من قيمتها في بيع التقسيط، ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 136878، 40622، 79421. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب wthx hgrg,f lh p;l `dh]m hghsuhv td hgav;i h` jl hgfdu fhgjrsd'? hghsuhv hgav;i hgfdu |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ذيادة, الاسعار, الشركه, البيع, بالتقسيط؟ |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |