#1
| |||
| |||
حروف في الاسلام للزوجة ثمنها أحد عشر سهم السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 (أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ شقيق) العدد 5 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود فرع للميت وارث؛ قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي لأولاد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على ثمانية وثمانين سهما: للزوجة ثمنها أحد عشر سهما. ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها : التركة 8×11 88 الزوجة 1 1 11 الأبناء 4 البنات 3 14 7 56 21 أما الإخوة وأبناء الأخ فلا يرثون لأنهم محجوبون حجب حرمان بأبناء الميت. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب pv,t td hghsghl gg.,[m elkih Hp] uav sil |
الكلمات الدليلية (Tags) |
للزوجة, ثمنها |
| |