#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي معلومة اسلامية الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ


معلومة اسلامية
 الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِمعلومة اسلامية
 الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِمعلومة اسلامية
 الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ



السؤال
عندي سؤال يتعلق بموضوع الميراث والمصاريف المتعلقة بذلك، وأرجو مساعدتكم في هذا الموضوع. والدي توفي قبل 6 شهور، وكان يسكن في العراق. أنا أكبر الإخوة، ولدي 4 إخوة أصغر وأخت وأمي في بلد آخر. يجب علي أن أسافر إلى العراق لكي أتحمل مسؤولية الدفن والتقاعد إلخ. هل يجوز أن نتقاسم مصاريف السفر بيني وبين إخوتي إذا لم أستطع دفعها كلها أو تؤخذ من الميراث؟ السؤال الثاني: إذا أعطيت والدي هدية (موبايل) قبل وفاته، وبعد وفاته أخذتها لي هل هذا يجوز؟ شكرا، وجزاكم الله كل خير.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فالهاتف الذي أهديته لوالدك قبل مماته قد دخل في ملكه بالهبة، ويصير بعده ملكا لكل الورثة, وأخذك له يعتبر رجوعا في الهبة وهذا ممنوع شرعا؛ لحديث متفق عليه من حديث ابن عباس . وانظر الفتوى: 184497.
وأما رجوعك لتحمل مسؤولية الدفن والتقاعد فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض وعدم الوضوح , ورجوعك لأجل الدفن ليس موجبا لأن تعان عليه من مال التركة؛ لأن الدفن لا يتوقف على رجوعك، اللهم إلا أن تكون تعني المسؤولية الأدبية، وهذه لا توجب على إخوتك وبقية الورثة مشاركتك ثمن تذكرة السفر.
وكذا موضوع التقاعد لم يتبين لنا المقصود منه، وهل يجب على بقية الورثة إذا كانوا خارج العراق أن يعودوا لتحمل المسؤولية أم السائل فقط يجب عليه الرجوع , والذي يمكننا قوله هو أنك إن كنت تعني أن إجرءات صرف راتب التقاعد وقسمة الميراث ونحوه يتوقف على حضور جميع الورثة وأنت أحدهم، أو يتوقف على حضورك أنت دون سائر الورثة؛ لأنك الوصي عليهم مثلا، فيمكنك أن تعمل توكيلا لمن تثق فيه ويتولى هو القيام بتلك الإجرءات.
فإن تعذر ذلك ولم يكن بد من رجوعك وكان سفرك يتوقف عليه حصول بقية الورثة على حقوقهم فلك أن تطالبهم بالمشاركة في تكاليف السفر التي يتوقف عليها رجوعك؛ لأن الغرم بالغنم، والشركاء في المنفعة يقتسمون تكلفة تحصيلها كما يقتسمون غنمها , وقد نص الفقهاء على صور كثيرة تشبه المسألة التي نحن بصددها، ومن هؤلاء ابن رجب في القواعد فقال: القاعدة السادسة والسبعون: الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب، وفي رواية أخرى: إن أمكن أحدهما أن يستقل بدفع الضرر فعله ولم يجبر الآخر معه، لكن إن أراد الآخر الانتفاع بما فعله شريكه فله منعه حتى يعطيه حصة ملكه من النفقة. ا.هـ .
وإذا كان إخوتك صغارا لم يؤخذ شيء من أموالهم أو نصيبهم في الميراث إلا بإذن الوصي عليهم. وانظر الفتوى فيمن يتولى أموال القاصرين .
والله تعالى أعلم.


اقرأ أيضا::


lug,lm hsghldm hgXuQhzA]E tAd iAfQjAiA ;QhgX;QgXfA dQuE,]E rQdXzAiA iAfQjAiA ;QhgX;QgXfA

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الْعَائِدُ, هِبَتِهِ, كَالْكَلْبِ, يَعُودُ, قَيْئِهِ

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:15 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO