#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي قبس من نور الوالد أوصى بالبيت للبنات, ولم يوص بالأرض


قبس من نور
 الوالد أوصى بالبيت للبنات, ولم يوص بالأرضقبس من نور
 الوالد أوصى بالبيت للبنات, ولم يوص بالأرضقبس من نور
 الوالد أوصى بالبيت للبنات, ولم يوص بالأرض



السؤال
ترك الوالد منزل العائلة, وقد كان يقول لنا هذا المنزل لبناتي, وقد بنى بجواره منزلاً لأخي الأصغر, حيث كنت مسافرًا للخارج, وظروفي ميسرة, وتزوج أخي وتوفي الوالد وترك قطعة فضاء بجوار المنزلين, وتزوجت الأخوات, وقد قام أخي بتقسيم قطعة الأرض الفضاء بيني وبينه, وبدأ في بناء نصيبه خلاف المنزل القديم, اعتمادًا على أن الوالد كان يقول: إن منزل العائلة للبنات, وقد وافق إخوتي البنات على ذلك؛ رغم شعوري بموافقتهن كأمر واقع, أو حرجًا, علمًا بأني أريد تقسيم كامل المساحة بما فيها بيته القديم وتوزيعها طبقًا للأنصبة الشرعية, أفيدوني.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن , وبقية التركة للأبناء, وأنه بناء على ذلك قام الأبناء بأخذ بقية التركة والأرض بحجة أن الوالد أوصى بالبيت للبنات, ورضي البنات بذلك محرجات, أو بناء على الأمر الواقع الذي لا يملكن تغييره, مع أنهن مغبونات بحرمانهن من الأرض, فإن كان ما فهمناه صحيحًا فإننا نقول: إن وصية والدكم بأن يكون البيت للبنات تعتبر وصية لوارث, وهي ليست ملزمة, ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها, فإن لم يرضوا بإمضائها قسم البيت بين كل الورثة القسمة الشرعية, وانظر الفتوى رقم: 170967 عن مذاهب العلماء في الوصية للوارث, وتخصيص البيت للبنات.
وقطعة الأرض التي تركها والدكم تعتبر حقًّا لجميع الورثة, ولا يجوز لك ولا لأخيك الاستئثار بها دونهم, حتى ولو أجزتم وصية الوالد بأن يكون البيت للبنات, فإن إجازتكم للوصية لا تسوغ لكم الاستئثار ببقية التركة, ولكن إذا اتفقتم مع البنات على أنهن يأخذن البيت مقابل أن يأخذ الأبناء الأرض فهذا جائز, فإذا رضي البنات وبقية الورثة بأن تأخذوا تلك الأرض فلا حرج في ذلك, ويكون هذا تنازلاً منهن عن نصيبهن الشرعي في الأرض, ويشترط لصحته أن يكون المتنازل بالغًا رشيدًا مختارًا غير مكره, والتنازل إذا كان من باب الإذعان للأمر الواقع - كما ذكرت - وليس عن اختيار ورضى, فإنه يكون تنازلاً غير معتبر؛ لأنه في معنى الإكراه, وانظر لذلك الفتوى عن التنازل عن الميراث.. رؤية شرعية اجتماعية .
وليس لأخيك الحق في أن يبني على تلك الأرض قبل استئذان بقية الورثة, وإذا بنى قبل أن يستأذنهم فإن لهم الحق في المطالبة بقلع ذلك البناء إذا لم يرضوا به, وانظر التفصيل في الفتوى وكلاهما عما بناه الشريك في الأرض المشتركة دون إذن بقية الشركاء.
والبيت الذي بناه أبوك لأخيك إذا كان والدك بناه بماله الخاص وليس بمال أخيك فإن هذا البيت يعتبر ملكًا للأب, إلا إذا صرح الأب بأنه وهب البيت لأخيك فيكون حينئذ هبة منه لأخيك, ومن المعلوم أنه يجب على الوالد أن يعدل في عطيته لأولاده, ولا يجوز له أن يهب لبعضهم دون بعض إلا لمسوغ شرعي, فإذا لم يعط والدكم بقية أبنائه وبناته ما يتحقق به العدل في العطية للأولاد فإن ذلك البيت يجري فيه خلاف العلماء في الهبة الجائرة: فمنهم من قال تمضي مطلقًا, ومنهم من قال ترد ما دام الوالد حيًّا وتمضي إذا مات, ومنهم من قال ترد ولو بعد مماته, وهو المفتى به عندنا, وانظر الفتوى
والله تعالى أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk k,v hg,hg] H,wn fhgfdj ggfkhj< ,gl d,w fhgHvq H,wn fhgfdj ggfkhj

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الوالد, أوصى, بالبيت, للبنات, بالأرض

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:51 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO