صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي منهج الاسلام من تنازل عن نصيبه من الميراث قبل وفاة المورث والدكم فإنه لا عبرة بتنازله؛


منهج الاسلام من تنازل عن نصيبه من الميراث قبل وفاة المورث والدكم فإنه لا عبرة بتنازله؛منهج الاسلام من تنازل عن نصيبه من الميراث قبل وفاة المورث والدكم فإنه لا عبرة بتنازله؛منهج الاسلام من تنازل عن نصيبه من الميراث قبل وفاة المورث والدكم فإنه لا عبرة بتنازله؛



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (زوجة)العدد 1 - إضافات أخرى: مات أبي عام 1995, وترك لنا منزلين, ونحن خمسة أبناء وثلاث بنات وأمي, ونريد معرفة كيفية حساب الميراث, مع العلم أن: - أخي الأكبر ترك نصيبه في الميراث وتنازل عنه - على ما أتذكر قبل وفاة والدي - مقابل أنه اشترى قطعة أرض مبنية بمبلغ معين, بالإضافة لتنازله عن نصيبه في التركة. - أمي تقول: إنها لا تريد نصيبها. - كل البنات تزوجن, ويسكن كل الإخوان في أحد البيتين. - أمي تعيش في أحدهما. وأخيرًا - أثابكم الله -: هل تحسب أسعار المنازل عندما توفي أبي أم الآن؟ وهل تحسب بدون التعديلات في المباني التي استحدثها الأبناء على نفقاتهم الشخصية أم ماذا؟


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
ف لأنه تنازل عن حق قبل استحقاقه, وإذا تنازلت أمكم عن نصيبها وهي رشيدة فلها ذلك, ويكون نصيبها هبة منها لمن تحددهم هي, والبنات المتزوجات والأبناء كلهم بلا استثناء لهم حق في الميراث, ولا يحرم أحد منهم لكونه متزوجًا, أو يسكن في بيت مستقل, أو غني, بل الجميع يرثون, والمنازل ما دامت لم تقسم فإنها ملك لكل الورثة, ومن أراد منهم أن يبيع نصيبه فإنه يقدر بالثمن يوم البيع, بما صار عليه المنزل بعد التعديلات، لا يوم وفاة المورث؛ لأنه لا يزال يملك ذلك النصيب إلى أن يتم البيع, وله أن يبيع نصيبه بما شاء من الثمن.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء: 12, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء: 11, فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم: للزوجة ثمنها - ثلاثة عشر سهمًا - ولكل ابن أربعة عشر سهمًا, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 8 * 13 104 زوجة 1 13 5 ابن
3 بنت
7 70
21
والله تعالى أعلم.


اقرأ أيضا::


lki[ hghsghl lk jkh.g uk kwdfi hgldvhe rfg ,thm hgl,ve ,hg];l tYki gh ufvm fjkh.giP kwdfi hgldvhe ,thm hgl,ve ,hg];l tYki

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تنازل, نصيبه, الميراث, وفاة, المورث, والدكم, فإنه, عبرة, بتنازله؛


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:57 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO