#1
| |||
| |||
كلمات عطرة للشقيقة ثلاثة أسهم فرضًا وردًا, السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأم) العدد 1 - للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللأخت الشقيقة النصف؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}, وللأخ من جهة الأم السدس، قال تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12]، قال خليل: والسدس للواحد من ولد الأم مطلقًا. انتهى فأصل المسألة من ستة: للشقيقة نصفها - ثلاثة أسهم - وللأخ من جهة الأم السدس - سهم واحد -, والباقي يُرد على الأخت والأخ للأم كل حسب نصيبه، وطريقة ذلك أن يرد أصل التركة -وهو ستة - إلى أربعة - عدد السهام - فيكون وللأخ من جهة الأم سهم واحد فرضًا وردًا. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj u'vm ggardrm eghem Hsil tvqWh ,v]Wh< eghem Hsil tvqWh |
الكلمات الدليلية (Tags) |
للشقيقة, ثلاثة, أسهم, فرضًا, وردًا |
| |