صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي كلمات اسلامية ابن البنت ليس وارثًا لجده,


كلمات اسلامية
 ابن البنت ليس وارثًا لجده,كلمات اسلامية
 ابن البنت ليس وارثًا لجده,كلمات اسلامية
 ابن البنت ليس وارثًا لجده,



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 - للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 9 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2 - وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: قال النبي صلى الله عليه و سلم: لا وصية لوارث, وقد مات الجد وترك أمًا وزوجة وتسع بنات وابنين, وإحدى البنات كان لها ولد, وكان الجد يقول: هذا الولد ثالث أخواله, فهل وجبت له الوصية؟ أم يعتبر وارثًا عن طريق الأم؟


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
ف وإنما هو من ذوي الأرحام, فإذا أوصى له جده بشيء فإن الوصية صحيحة؛ لكونها لغير وارث, وتمضي في حدود الثلث, وهي ههنا لا تزيد على الثلث فتمضي, وقول الجد المشار إليه عن حفيده: هذا الولد ثالث أخواله إن كان يعني في الميراث فإن هذا معناه أنه أوصى لحفيده بمثل نصيب الواحد من أبناء الجد, فتكون وصية بمثل نصيب وارث معين, قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ أَوْصَى بِنَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ، فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مُزَادًا عَلَى الْفَرِيضَةِ, هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ, وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.. اهـ.
وعلى هذا؛ تحل المسألة على أن الميت ترك الورثة المشار إليهم أولًا ثم يضاف إلى أصل مسألتهم مثل نصيب أحد الابنين.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { .. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء: 11, ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء: 12, والباقي للابنين والبنات التسع تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء: 11, ولا شيء للشقيقتين؛ لأنهما محجوبتان بالابن حجب حرمان, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن ... اهــ.
والمحصلة أن تقسم التركة على ثلاثمائة وستة وأربعين سهمًا: للأم منها اثنان وخمسون سهمًا, وللزوجة منها تسعة وثلاثون سهمًا, ولكل ابن منها أربعة وثلاثون سهمًا, ولكل بنت منها سبعة عشر سهمًا, وللحفيد الموصى له منها أربعة وثلاثون سهمًا مثل نصيب خاله, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24*13 312 346 ( 312+34) أم 4 52 52 زوجة 3 39 39 2 ابن
9 بنت
17 68
153
68
153
الحفيد الموصى له ـــــــــ ــــــــ 34
والله تعالى أعلم


اقرأ أيضا::


;glhj hsghldm hfk hgfkj gds ,hveWh g[]i< ,hveWh

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
البنت, وارثًا, لجده


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:20 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO