صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي جميل الدين العم المفقود ليس له شيء من الميراث,


جميل الدين
 العم المفقود ليس له شيء من الميراث,جميل الدين
 العم المفقود ليس له شيء من الميراث,جميل الدين
 العم المفقود ليس له شيء من الميراث,



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (أب) (أخ شقيق) العدد 1 (عم شقيق للأب) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 1 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2 - معلومات المفقودين في أقارب الميت هي: -عم شقيق, اختفى في مصر بعد العودة من فرنسا مرحلًا من هناك, منذ ما يقرب من 23 سنة. - وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: الوصية بتوزيع 25% من التركة لوجه الله تعالى.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
ف ولو فرض أنه حي لأنه محجوب عن الميراث بالأب حجب حرمان, والوصية المشار إليها وصية صحيحة؛ لأنها وصية بما لا يزيد على الثلث, فتخرج قبل قسمة التركة على مستحقيها, ثم يقسم الباقي بين الورثة, ووصيته (لوجه الله) تصرف في القربات: كالنفقة على الفقراء ونحوهم, جاء في المدونة: وسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ الرَّجُلِ يُوصِي بِالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: يُبْدَأُ بِأَهْلِ الْحَاجَةِ الَّذِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: وَكَلَّمْتُهُ فِي ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَرَّةٍ فَرَأَيْتُ قَوْلَهُ أَنَّهُ يُبْدَأُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِالْفُقَرَاءِ. اهــ.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}, ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, ولابنته النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة:وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}, والباقي يأخذه الأب أيضًا تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه, ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم جميعا محجوبون بالأب حجب حرمان, فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا:
للأب سدسها: أربعة أسهم.
وللزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم.
وللبنت نصفها: اثنا عشر سهمًا.
ويبقى خمسة أسهم يأخذها الأب فيتحصل له تسعة أسهم.
وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 أب 4 + 5 زوجة 3 بنت 12
والله تعالى أعلم.


اقرأ أيضا::


[ldg hg]dk hgul hgltr,] gds gi adx lk hgldvhe< hgltr,]

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
العم, المفقود, الميراث


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:15 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO