صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي كلمات منيرة تقسم التركة على أربعمائة واثنين وثلاثين سهم


كلمات منيرة
 تقسم التركة على أربعمائة واثنين وثلاثين سهمكلمات منيرة
 تقسم التركة على أربعمائة واثنين وثلاثين سهمكلمات منيرة
 تقسم التركة على أربعمائة واثنين وثلاثين سهم



السؤال
كيف يتم توزيع عمارة من 7 شقق، وبدروم. على أم المتوفى، وزوجتين، وستة ذكور، وست إناث؟


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه، وزوجتيه، وأبناءه الستة، وبناته الست، ولم يترك وارثا غيرهم – كجد – فإن لأمه سدس العمارة لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجتيه الثمن فرضا – بينهما بالسوية – لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ... يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 1
فا:
للأم سدسها: اثنان وسبعون سهما.
وللزوجتين ثمنها: أربعة وخمسون سهما لكل واحدة سبعة وعشرون.
ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما.
ولكل بنت سبعة عشر سهما.
ويكون لكل واحد من الورثة في العمارة بقدر السهام التي ذكرناها, ولهم أن يختاروا قسمة العمارة المذكورة أو غيرها على أحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة عند أهل العلم وهي: قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة، وقسمة القرعة. وسبق بيان كل منها بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى، وما أحيل عليه فيها, والفتوى , فإذا لم يحصل بينهم اتفاق لزم اللجوء إلى قسمة القرعة، فتقوم العمارة وتقسم قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه من التركة فيأخذ مقابلها جزءا من العمارة، أو تباع فيعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنها.

والله تعالى أعلم


اقرأ أيضا::


;glhj lkdvm jrsl hgjv;m ugn Hvfulhzm ,hekdk ,eghedk sil hgjv;m Hvfulhzm ,hekdk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تقسم, التركة, أربعمائة, واثنين, وثلاثين


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:06 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO