LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اجمل ايمانيات كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضرر أصحابها بقسمتها السؤال توفي والدي، ولديه: زوجة، وثلاثة أبناء، وست بنات. وترك لنا عقارا، يسكنه بعض الورثة، تم تثمينة بمبلغ 565000ريال سعودي. وقام واحد من الأبناء بطلب حقه، أما باقي الورثة فمتمسكون بالبيت ولا يريدون بيعه. فما الحل جزاكم الله خيرا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا كان يمكن قسمة العقار الموروث بين الورثة على حسب الأنصبة الشرعية في الميراث، وجب قسمته، وإعطاء الوارث المطالب بحقه؛ حقه. وإن كان لا يمكن قسمة العقار، أو أمكن قسمته ولكن مع حصول ضرر بنقص قيمته، فإنه لا يقسم بينهم إلا بالتراضي، فإن لم يتراضوا، وطلب أحدهم بيعه، وجب بيعه، ويقسم ثمنه بين الورثة القسمة الشرعية، وليس لمن يسكنه الحق في الامتناع من البيع حينئذ، فإن أبوا بيعه أجبرهم القاضي عليه. وانظر التفصيل في الفتوى عن , والفتوى عما إذا طالب أحد الورثة ببيع الشقة الموروثة ورفض الباقون. وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء الثلاثة، والبنات الست، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 . فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما: للزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما. ولكل ابن أربعة عشر سهما. ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها . جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 8 * 12 96 زوجة 1 12 3 ابن 6 بنت 7 42 42 والله تعالى أعلم اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب h[lg hdlhkdhj ;dtdm hgjwvt fhgHlgh; hgl,v,em hgjd djqvv Hwphfih frsljih hgjwvt fhgHlgh; hgl,v,em hgjd djqvv Hwphfih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
كيفية, التصرف, بالأملاك, الموروثة, التي, يتضرر, أصحابها, بقسمتها |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |