صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي موضوع ديني وصية صحيحة نافذة في حدود ثلث التركة,


موضوع ديني وصية صحيحة نافذة في حدود ثلث التركة,موضوع ديني وصية صحيحة نافذة في حدود ثلث التركة,موضوع ديني وصية صحيحة نافذة في حدود ثلث التركة,



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (أخ شقيق) العدد 2 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2 - وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: أوضح أن هناك مبلغًا بالبنك قيمته 70000 جنيه تركه لأختي عند تزوجها؛ لأنه ساعدنا في زواجنا أنا وأخي, ونحن راضون بذلك.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الميت أوصى بالمبلغ المذكور لابنته في مقابل أنه زوَّج ولديه، وهي لم تتزوج بعدُ, فإذا كان هذا هو المقصود فإن وصيته بالمبلغ لابنته تعتبر وصية لوارث, والوصية للوارث ليست ملزمة, وإنما يتوقف نفاذها على الورثة, فإن أمضوها وكانوا رشداء بالغين مضت وإلا رُدَّت, وانظر المزيد في الفتوى عن حكم الوصية للوارث.
وإن كان المقصود أنه أوصى لأخته - وليس ابنته - فإنها تعتبر وصية لغير وارث؛ لكون أخته محجوبة عن الميراث, وهي فينظر المبلغ المذكور فإذا كان لا يزيد على ثلث التركة أخذته الموصى لها, وإن كان يزيد على ثلث التركة أخذت قدر الثلث فقط, وما زاد على الثلث لا تأخذه إلا برضا الورثة.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, والباقي لابنيه وبنته تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}, ولا شيء للشقيقين والشقيقتين لأنهم جميعًا محجوبون بالابن حجب حرمان, قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.
فتقسم التركة على أربعين سهمًا:
للزوجة ثمنها: خمسة أسهم. ولكل ابن أربعة عشر سهمًا, وللبنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 8 * 5 40 زوجة 1 5 2 ابن
1 بنت
7 28
7
والله تعالى أعلم


اقرأ أيضا::


l,q,u ]dkd ,wdm wpdpm kht`m td p],] ege hgjv;m< wpdpm kht`m p],]

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
وصية, صحيحة, نافذة, حدود, التركة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:26 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO