LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نعم الربح لا شيء للشقيقات لأنهن لا يرثن مع وجوب الأب, السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (أب) (زوج) - للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 8 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد: فإذا لم تترك المتوفاة من الورثة إلا من ذكر فإن لأمها السدس فرضًا, ولأبيها السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} , ولبناتها الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}, ولزوجها الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, و قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب ... اهــ. والمسألة عائلة – والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء – فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهمًا: للأم منها ستة أسهم, وللأب منها ستة أسهم أيضًا, وللزوج منها تسعة أسهم, وللبنات منها أربعة وعشرون سهمًا, لكل واحدة منهن ثمانية, وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 12 15 * 3 45 أم 2 6 أب 2 6 زوج 3 9 3 بنت 8 24 والله تعالى أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kul hgvfp gh adx ggardrhj gHkik dvek lu ,[,f hgHf< gHkik dvek |
الكلمات الدليلية (Tags) |
للشقيقات, لأنهن, يرثن, وجوب, الأب |
| |