صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي تفكر في حالك لا يُشترط لتوزيع التركة أن يكون الورثة جميعا بالغين سن الرشد،


تفكر في حالك
 لا يُشترط لتوزيع التركة أن يكون الورثة جميعا بالغين سن الرشد،تفكر في حالك
 لا يُشترط لتوزيع التركة أن يكون الورثة جميعا بالغين سن الرشد،تفكر في حالك
 لا يُشترط لتوزيع التركة أن يكون الورثة جميعا بالغين سن الرشد،



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على ‏المعلومات التالية:‏ ‏ -للميت ورثة من الرجال: ‏ ‏ (ابن) العدد 9‏ ‏-للميت ورثة من النساء: ‏ ‏ (بنت) العدد 13‏ ‏ (زوجة) العدد 3‏ ‏ - وصية تركها الميت تتعلق بتركته‏، هي: ‏ ‏ لم نرها، لأنها كانت متواجدة مع ‏ابن العم، ولم يرض بأن نراها. ‏ - إضافات أخرى: ‏ ‏ كان أكبر شخص في العائلة هو ‏الميت، أي هو أبي، ولم يبق من ‏عائلته سوى أبنائه وزوجاته، وأبناء ‏أخيه. وكان الشخص الذي بعده في ‏السن ابن أخيه، أي ابن عمي . ولما ‏توفي أبي قام بتوزيع الميراث دون ‏إذن من المحكمة، وكان عمري وأنا ‏أصغر أبنائه تقريبا سنتين، أي لا ‏يحق له توزيع الميراث إلى أن أبلغ ‏سن الرشد. ‏ فما العمل في هذا الموضوع ؟؟


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
ف بل يجوز توزيعها قبل ذلك, والمهم هو أن يُعطى كل وارث نصيبه الشرعي، ويُحفظ نصيب من كان صغيرا، ويتولى وليه أو الوصي عليه التصرف في نصيبه بالأحظ له, فإذا كان ابن عمك لم يقسم التركة بينكم القسمة الشرعية، أو تصرف في نصيب من كان صغيرا بما ليس فيه مصلحة له، فيمكنك رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية عندكم لتنظر في القضية من كل جوانبها وتحكم لصاحب الحق بحقه.
وأما الوصية التي ذكرت أنها عند ابن عمك، وأنه أبى اطلاعكم عليها، فالواجب عليه أن يتقي الله تعالى، وأن يعلم أنه لا يجوز كتمان الوصية؛ لقول الله تعالى عنها: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:181}.
قال ابن كثير في تفسيره: فمن بدل الوصية وحرفها، فغير حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى -{ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ } قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلَّق الإثم بالذين بدلوا ذلك. { إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } أي: قد اطلع على ما أوصى به الميت، وهو عليم بذلك، وبما بدله الموصى إليهم. اهــ
فإذا كنتم تتهمونه بأنه كتم الوصية، أو حرفها، أو بدلها. فلكم أن ترفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية حتى تنظر في الوصية وهل هي واجبة النفاذ أو لا .
ومن توفي عمن ذكر ولم يترك وارثا غيرهم – كأب، أو أم، أو جد، أو جدة - فإن لزوجاته الثلاث الثمن فرضا – بينهن بالسوية - لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على سبعمائة وأربعة وأربعين سهما, للزوجات الثلاث ثمنها, ثلاثة وتسعون سهما, لكل واحدة منهن واحد وثلاثون, ولكل ابن اثنان وأربعون سهما, ولكل بنت واحد وعشرون سهما.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 8 * 93 744 3 زوجة 1 93 9 ابن
13 بنت
7 378
273
والله تعالى أعلم


اقرأ أيضا::


jt;v td phg; gh dEajv' gj,.du hgjv;m Hk d;,k hg,vem [lduh fhgydk sk hgva]K gj,.du hgjv;m d;,k hg,vem [lduh fhgydk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يُشترط, لتوزيع, التركة, يكون, الورثة, جميعا, بالغين, الرشد،


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:38 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO