#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي نبض الدين يقسم راتب التقاعد على أربعمائة وستة وخمسين سهما:


نبض الدين
 يقسم راتب التقاعد على أربعمائة وستة وخمسين سهما:نبض الدين
 يقسم راتب التقاعد على أربعمائة وستة وخمسين سهما:نبض الدين
 يقسم راتب التقاعد على أربعمائة وستة وخمسين سهما:



السؤال
ما هي كيفية توزيع راتب والدي المتوفى الذي كان يحصل عليه بعد التقاعد من الشركة التي كان يعمل بها. زوجة المتوفى، أم المتوفى. عدد الأبناء 12 7 ذكور - 5 لديهم وظيفة، و 2 يدرسان. 5 إناث - 2 متزوجتان و 2 تعملان و1 تدرس. أتمنى الرد علي.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول أولا: إن الراتب المذكور إن كان عبارة عن مستحقات اقتطعت من راتب المتوفى أو حق له على جهة العمل، فإنه يقسم بين ورثته القسمة الشرعية. وإذا لم يترك من الورثة إلا زوجته، وأمه، وأبناءه السبعة، وبناته الخمس, ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو جد, فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... { النساء : 11} , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء : 12} , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... { النساء : 11}
ولا فرق بين المتزوج منهم وغير المتزوج، ولا بين العامل والعاطل؛ لأنهم جميعا يرثون بسبب النسب وهم فيه سواء, ف
للأم سدسها: ستة وسبعون سهما.
وللزوجة ثمنها: سبعة وخمسون سهما.
ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 * 19 456 أم 4 76 زوجة 3 57 7 ابن
5 بنت
34
17
238
85
وأما إن كان راتب التقاعد منحة من الدولة أو من جهة العمل، فإنه يقسم على ما تحدده الجهة المانحة ولا يقسم على أنه تركة .

والله تعالى أعلم


اقرأ أيضا::


kfq hg]dk drsl vhjf hgjrhu] ugn Hvfulhzm ,sjm ,olsdk silh: vhjf hgjrhu] Hvfulhzm ,sjm ,olsdk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يقسم, راتب, التقاعد, أربعمائة, وستة, وخمسين, سهما:

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:19 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO