LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اشتري حياتك تقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهمًا السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 - للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 4 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث – وكذا جمع من الإخوة – قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌفَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}, ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: {النساء:12}, ولبناته الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}, والباقي للشقيق والشقيقات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}, ف: للأم سدسها: أربعة وعشرون سهمًا. وللزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهمًا. وللبنات ثلثاها: ستة وتسعون سهمًا, لكل واحدة أربعة وعشرون. وللشقيق سهمان, ولكل شقيقة سهم واحد. وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 * 6 144 أم 4 24 زوجة 3 18 4 بنت 16 96 أخ شقيق 4 أخت شقيقة 1 2 4 والله تعالى أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hajvd pdhj; jrsl hgjv;m ugn lhzm ,Hvfum ,Hvfudk silWh hgjv;m lhzm ,Hvfum ,Hvfudk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تقسم, التركة, مائة, وأربعة, وأربعين, سهمًا |
| |