صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي جميل الاسلام الوصية للوارث لا تمضي إلا برضا الورثة


جميل الاسلام الوصية للوارث لا تمضي إلا برضا الورثةجميل الاسلام الوصية للوارث لا تمضي إلا برضا الورثةجميل الاسلام الوصية للوارث لا تمضي إلا برضا الورثة



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: أرض كبيرة مع مزرعة مع بئر مع ماطور في البئر مع 3 منازل لأبناء الأم الأولى المتوفية قبل وفاة زوجها، الأول: مزرعة مع منزل مع بئر بشرط أن يسدد البنك الزراعي ولم يسدد حتى توفي الأب بعد 10 سنوات وتم إعفاء القرض من الحكومة. الثاني: أرض ومنزل لأبناء الأم الثانية ـ الأول: أرض، الثاني أرض، الثالث والرابع لا شيء، لأنهما ولدا بعد القسمة، والأم، لا شيء لها، الزوج طالب بقسمها بعد القسمة الأولى قبل وفاته ولأبنائه 2 في المحكمة ولم يحضر أبناء الأم الأولى وقالوا لزوجة الأب الثانية تريدين أن تأخذي أموال أبينا فقالت أنا لا أريد شيئا خوفا من المشاكل، وللبنت أرض، ملاحظة: أما المنزل الثالث فهو باسم الأب، والسؤال: اثنان من الأبناء والأم الثانية ليس لهم نصيب من الإرث حسب وصيته، لكن الأب كان سيعطيهم أراض فقام أبناء الأم الأولى بإنكارهم وأنهم ليسوا بإخوانهم ولم يحضروا إلى المحكمة أثناء استدعائهم، فهل تعاد القسمة بسبب عدم تسديد القرض الزراعي من قبل الابن الأول والبيت لم يقسم الذي للأب، والولدان والزوجة لم يأخذوا حقهم؟.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فنقول ابتداء: إننا لم يتضح لنا السؤال بشكل جلي فيما يتعلق بالوصايا التي أوصى بها الميت, ولذا لا بد من مشافهة أهل العلم بسؤالك أو رفع المسألة للمحكمة الشرعية حتى تنظر فيها, والذي يمكننا قوله لك باختصار: هو أنه إذا كان القصد أن الميت أوصى لبعض ورثته وحرم آخرين, فإنه لا عبرة بما فعله وليست وصيته في هذا ملزمة النفاذ سواء منها ما كان للابن الأول أو الثاني أو غيرهما أو الزوجة أو غيرها من ورثته وسبب عدم لزومها ونفاذها أنها وصية لوارث، و بمن فيهم الزوجة والابنان اللذان أراد حرمانهما من الميراث، فإذا لم يرض الورثة وجب قسمة التركة القسمة الشرعية، فتقسم كل الأراضي والعقارات والبيوت وكل صغير وكبير منها بين الورثة جميعا بحسب الأنصبة الشرعية, وانظر الفتويين وكلاهما عن الوصية للوارث.
ولا ندري ماذا تعني بقولك: الأم ـ في بيانات الورثة إذ يظهر لنا مما ذكرته في الوصية أنك تعني بها زوجة الميت وسميتها أما باعتبار أنها أما لأولاده، فإن كان هذا هو الواقع وكان الميت ترك زوجته وأبناءه الستة وبنتا واحدة ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، والباقي للأبناء والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما إن كانت تلك أم الميت وترك أمه وأبناءه وبنته ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس، والباقي للأبناء والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأخيرا إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


[ldg hghsghl hg,wdm gg,hve gh jlqd Ygh fvqh hg,vem gg,hve jlqd fvqh

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الوصية, للوارث, تمضي, برضا, الورثة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:08 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO