صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي صور ايمانية ألحقو الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر


صور ايمانية
 ألحقو الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكرصور ايمانية
 ألحقو الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكرصور ايمانية
 ألحقو الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (ابن ابن الابن) العدد 1 (أب) (أخ من الأم) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ من الأب) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (زوجة) العدد 1


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن، لوجود فرع وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وللأم السدس ـ فرضا ـ ومثلها الأب، لوجود فرع وارث، قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ{النساء:11}.
والباقي للابن ـ تعصيبا ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: . متفق عليه.
وتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:
للزوجة الثمن ـ ثلاثة أسهم ـ
وللأم السدس ـ أربعة أسهم ـ ومثلها الأب أيضا.
والباقي للابن ـ تعصيبا ـ
أما باقي قرابة الميت فلا يرثون، لأنهم محجوبون حجب حرمان لوجود الابن.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


w,v hdlhkdm Hgpr, hgtvhzq fHigihK tlh frd tgH,gn v[g `;v hgtvhzq fHigihK

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
ألحقو, الفرائض, بأهلها،, فلأولى


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:14 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO