LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
روائع الاسلام أبناء الأخ فلا يرثون لأنهم محجوبون حجب حرمان لوجود الأخ من جهة الأب. السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 1 (ابن أخ من الأب) العدد 3 - للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 5 - إضافات أخرى: علمًا أن قيمة التركة (51050) واحد وخمسون ألفًا وخمسون ريالًا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فلأخت الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، والباقي للأخ والأخوات من جهة الأب تعصيبًا لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:176]. وتقسم التركة على أربعة عشر سهمًا: للأخت الشقيقة نصفها - سبعة أسهم - وللأخ من جهة الأب سهمان, ولكل واحدة من الأخوات سهم واحد. وإذا كانت التركة محصورة فى المبلغ المذكور في السؤال فيكون تقسيمها كما يلي: للأخت الشقيقة: 25525ريالًا. للأخ من جهة الأب: 7292.85 ريالًا. ولكل أخت من جهة الأب: 3646.42 ريالًا. أما ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu hghsghl Hfkhx hgHo tgh dve,k gHkil lp[,f,k p[f pvlhk g,[,] lk [im hgHf> hgHo dve,k gHkil lp[,f,k pvlhk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
أبناء, الأخ, يرثون, لأنهم, محجوبون, حرمان, لوجود, الأخ, الأب |
| |