#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي روائع الاسلام أجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن،


روائع الاسلام أجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن،روائع الاسلام أجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن،روائع الاسلام أجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن،



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أب) (أخ شقيق) العدد 2 (أخ من الأب) العدد 1 (زوج) - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 3 - إضافات أخرى: توفيت الزوجة إلى رحمة الله تعالى, وقد تركت ميراثًا - يرجح أنه ذو قيمة لا بأس بها - ولها ولد أنهى دراسته الجامعية, ويعمل حاليًا، ولها ثلاث بنات متزوجات, ووالدها ما زال على قيد الحياة, وقد جاوز التسعين من عمره, والزوجة المتوفاة لها شقيقان وثلاث شقيقات, وهم متزوجون جميعًا, ولهم أولاد, ووالد الزوجة المتوفاة مصاب بأمراض الشيخوخة, وفي معظم الأحيان لا يستطيع التعرف على أقرب الناس إليه، ولم يدرِ أن ابنته توفيت, وبعد ما يقرب من سبعة أشهر من الوفاة جاء زوجها إلى بيت والد زوجته المتوفاة وبحضور بعض أشقائها قال لهم: إنه ينوي إخبار والدهم الشيخ الكبير بوفاة ابنته، ويسأله عما إذا كان يرغب في الحصول على نصيبه من إرث ابتنه المتوفاة أم أنه يرغب في التنازل عنه لصالح الزوج والأبناء, وبالفعل أخبره بذلك, ثم سأله: هل تريد الحصول على نصيبك في ميراث ابنتك المتوفاة؟ فقال الشيخ الكبير: لا, فأشهد زوج الابنة المتوفاة بعض أشقائها - الذين شهدوا هذا الموقف - على قول أبيهم الشيخ الكبير, وظن أنه بذلك أبرأ ذمته وذمة أولاده تجاه الشيخ الكبير- والد الزوجة المتوفاة - فهل يعد ذلك إبراء للذمة بالفعل بمقاييس شرعنا الحنيف؟ أم أن هذا الإجراء يشوبه ما يشوبه؟ وهل يجب مراعاة وجود أبناء وبنات لهذا الشيخ الكبير - لا سيما من ربما يجد في نفسه شيئًا حيال ما حدث - أم أنه لا اعتبار لهم في هذا الأمر, وما هم إلا مجرد شهود؟ هذا وبالله التوفيق.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا لم تكن المرأة قد تركت من الورثة إلا من ذكر: فإن لأبيها السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}, ولزوجها الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, والباقي للابن والبنات الثلاث تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}, ولا شيء للإخوة والأخوات جميعًا لأنهم لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب, قال ابن المنذر: و ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب ... اهــ, فتقسم التركة على ستين سهمًا, للأب سدسها - عشرة اسهم - وللزوج ربعها - خمسة عشر سهمًا - وللابن أربعة عشر سهمًا, ولكل بنت سبعة أسهم.
وأما عن تنازل والد المرأة, وهل يكون تنازلًا صحيحًا فجوابه أنه إذا كان واقع الحال ما ذكرت من أن ذلك الشيخ لا يستطيع في أغلب الأحيان التعرف على أقرب الناس إليه, فإنه يكون غير جائز التصرف, ولا يصح تنازله في تلك الأحيان.
ثم إن قوله: لا عندما سئل هل تريد نصيبك من التركة - لو فُرض أنه قاله في حال عقله - فإنه لا يعتبر تنازلًا منه لأولاد ابنته وزوجها.
وما دامت المسألة تحتمل عدة احتمالات, فلا بد من رفعها إلى المحكمة الشرعية.
والله تعالى أعلم.


اقرأ أيضا::


v,hzu hghsghl H[lu,h ugn Hk hgYo,m lk hgHf ,hgHlK ,lk `;,vWh H, YkheWh gh dve,k lu hghfkK hgYo,m hgHf ,hgHlK `;,vWh

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
أجمعوا, الإخوة, الأب, والأم،, الأب, ذكورًا, إناثًا, يرثون, الابن،

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:48 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO