صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي رحمتك يارب تقسم التركة على ثمان وأربعين سهما:


رحمتك يارب تقسم التركة على ثمان وأربعين سهما:رحمتك يارب تقسم التركة على ثمان وأربعين سهما:رحمتك يارب تقسم التركة على ثمان وأربعين سهما:



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (زوج) -للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوج الربع فرضا لوجود فرع وارث؛ قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وللأم السدس فرضا لوجود فرع وارث؛ قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ .{النساء:11}.
والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، و للأم سدسها ثمانية أسهم وللزوج ربعها اثنا عشر سهما وللابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.
وهذه صورتها :
التركة 12×4 48 الزوج 3 12 الأم 2 8 الابن 1
البنات 2
14
7
14
14
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


vplj; dhvf jrsl hgjv;m ugn elhk ,Hvfudk silh: hgjv;m elhk ,Hvfudk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تقسم, التركة, ثمان, وأربعين, سهما:


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:26 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO