LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلام في الاسلام إن التركة توزع بين الابنينِ والبنتينِ ل السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر: فلذكر مثل حظ الأنثيين, فتقسم هذه التركة على ستة أسهم: لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl td hghsghl Yk hgjv;m j,.u fdk hghfkdkA ,hgfkjdkA g j,.u hghfkdkA |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التركة, توزع, الابنينِ, والبنتينِ |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |