LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الروح والريحان أبناء الأخت: فليسوا من الورثة أصلا السؤال مات وترك أبناء أخت، وزوجة، وأبناء عم، فهل لأبناء الأخت ميراث هنا؟ وشكرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الربع، لعدم وجود فرع وارث، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}. والباقي لأبناء العم ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم بالسوية، وابن العم الشقيق يمنع إرث غير الشقيق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقو الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. أما ، بل هم من ذوي الأرحام. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hgv,p ,hgvdphk Hfkhx hgHoj: tgds,h lk hg,vem Hwgh hgHoj: tgds,h hg,vem |
الكلمات الدليلية (Tags) |
أبناء, الأخت:, فليسوا, الورثة, أصلا |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |