#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي منهج الدين يخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره،


منهج الدين
 يخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره،منهج الدين
 يخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره،منهج الدين
 يخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره،



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 (ابن ابن) العدد 4 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 ـ معلومات عن ديون على الميت: لم يحج مع استطاعته مادياً، ولم يحج عنه أحد.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان الميت لم يحج حجة الفريضة مع استطاعته ماديا وتمكنه من الذهاب إلى الحج بعد دخول وقته فإنه يجب على الورثة أولا قبل قسمة التركة بينهم أن يخرجوا من التركة ما يحج به عن الميت، قال صاحب الروض: و كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. اهـ.
وانظر أقوال الفقهاء فيمن مات ولم يحج في الفتوى
وبعد خصم ما يحج به عنه يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية, فإذا لم يترك من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء لأبناء الابن، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر للميت, فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما: للزوجة ثمنها ـ اثنا عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم , وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 8 * 12 96 زوجة 1 12 4 ابن
4 بنت
7 56
28
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lki[ hg]dk dov[ ,wd t,hve tph;l hg,h[f ;gi lk ]dk ,p[ ,ydviK t,hve tph;l hg,h[f

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يخرج, فوارث, فحاكم, الواجب, وغيره،

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:07 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO