#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي منهج الاسلام حكم الرجوع فى البيعه والاتزام بالشرط الجزائى


منهج الاسلام حكم الرجوع فى البيعه والاتزام بالشرط الجزائىمنهج الاسلام حكم الرجوع فى البيعه والاتزام بالشرط الجزائىمنهج الاسلام حكم الرجوع فى البيعه والاتزام بالشرط الجزائى



السؤال
شخص باع قطعة أرض لشخص آخر بثمن معلوم بينهما وتبايعا وقبض البائع ثمن تلك القطعة ثم بعد مرور سنوات زاد ثمن تلك القطعة فأراد المشتري لتلك القطعة أن يوثق البيع بعقد إداري فأبى البائع وقال له لا أوثق لك ولا أعطيك الوثائق اللازمة لتوثيق عقد البيع حتى تزيدني مبلغا آخر، لأن أسعار الأراضي قد ارتفعت، فهل هذا العمل جائز شرعا أم لا؟ وهل يجوز أن يعود البائع في بيعه بعد أن تم العقد؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم؟.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذا البائع الرجوع في بيعه بعد ما تم مستوفيا شروطه وأركانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ أو قال ـ حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
ولا يجوز له أن يلزمك بزيادة في الثمن ولو ارتفعت قيمة الأرض، فليتق الله تعالى في نفسه وليؤد إليك الأوراق الثبوتية للأرض التي اشتريتها منه.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lki[ hghsghl p;l hgv[,u tn hgfdui ,hghj.hl fhgav' hg[.hzn hgfdui ,hghj.hl fhgav'

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الرجوع, البيعه, والاتزام, بالشرط, الجزائى

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:01 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO